الموات إذا أحياه المحيي، وإن كان هو كما ترى، وكأنه أخذه من الكركي، قال: " الموات المتعلق بالإمام عليه السلام إذا أحياه محيي في حال الغيبة هل يجب فيه حق الخراج والمقاسمة؟ يحتمل العدم، لظاهر قوله (ع) (1) " من أحيى أرضا ميتة فهي له " واللام تفيد الملك وهو يقتضي عدم الثبوت، ويحتمل الثبوت لأنها ملك الإمام عليه السلام وملك الغير لا يباح مجانا، ويومي إلى هذا قول الأصحاب في باب الخمس:
وأحل لنا خاصة المساكن والمتاجر والمناكح، فإن أحد التفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثناة هي المتخذة في أرض الأنفال، ويحتمل بناء ذلك على أن المحيي لهذه الأراضي يملكها ملكا ضعيفا، أو يختص بها مجرد اختصاص، فإن قلنا بالأول لم يجب عليه أحد الأمرين، لأنه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرف، وعلى الثاني يجب، ولا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب " قلت: لا يخفى عليك إن ظاهر النص والفتوى الملك الحقيقي، كما أنه لا يخفى عليك ما في قوله " وملك الغير لا يباح مجانا " بعد معلومية تسلط الناس على أموالهم، والفرض ظهور ما ورد عنهم في ذلك، وما ذكروه في كتاب الخمس لا يصلح دليلا بعد تعدد احتمال المراد منه، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الخمس، وكذا ما عن بعضهم أيضا من الاكتفاء بالظن في خصوص كل قطعة من الأرض المفتوحة عنوة أنها عامرة وقت الفتح فيجب حينئذ الخراج على زارعها وغارسها، ضرورة عدم دليل على الاكتفاء بمطلق الظن في مثل ذلك، مع أن الأصل يقتضي عدمه في جملة من أفراده، ومن ذلك يحصل الشك في جريان حكم المفتوحة