ذلك بمنزلتهم " ونحوه آخر (1) مضمر " يؤدي كما يؤدون " وخبر محمد بن شريح " (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء أرض الخراج فكرهه وقال عليه السلام: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقال إنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، قال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك " بناءا على أن المراد من أرض الخراج فيه أرض الصلح ولو بقرينة قوله عليه السلام: " إلا أن " إلى آخره باعتبار كون ذلك جزية عليهم وإن سمي بالخراج، ولكن قد يناقش بظهوره في خصوص ما إذا اشترى على هذا الوجه، ولعلنا نلتزمه للعمومات، وليس هو من الجزية على المسلم، بل يمكن تنزيل الصحيحين الأولين عليه إذا أريد الجزية من الخراج فيهما، كما أنه يمكن منع تعلق الحق بالأرض على وجه يلحقها حتى لو انتقلت منه إلى غيره.
وبذلك يظهر لك أن الوجه عدم الفرق بين المسلم والكافر إذا اشتراها كما هو مقتضى إطلاق النهاية والنافع والتبصرة، وإن كان قد يشعر ما في المتن وغيره من التقييد بالمسلم بخلافه، بل أوضح من ذلك تعليل الحكم بأن المسلم لا جزية عليه، لكن قد عرفت أن المتجه عدم الفرق لما سمعت، بل منه ينقدح أنه لا وجه للاشكال في الحكم لو فرض كون عوض الصلح في الذمة وإن قدر بالثلث والربع، لكن على معنى تقدير أداء هذا المقدار ولو من غيرها، أما لو فرض كون عوض الصلح شيئا متعلقا بمنفعة العين فلا ريب في تبعيته حينئذ لها وإن انتقلت إلى غيره، ولعله بذلك يكون النزاع لفظيا، إذ احتمال كون عوض الصلح على البائع مطلقا حتى في الأخير محتاج إلى دليل، وليس