في المنتهى بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل في النسك عن خدمته، وإذا لم يجب عليهم حج الاسلام لذلك فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى، ونفى البأس عنه في المدارك، مع أنه كما ترى لا يرجع إلى حاصل صالح لتخصيص الأدلة المزبورة، كاستثنائه البريد أيضا، لكن قال على إشكال، ولعله لأنه أجير لعمل قد ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر، وفيه أن مقتضى العموم استثناؤه كالصلاة ونحوها من الواجبات الشرعية عليه، وكون العبد لا يقدر على شئ من دون إذن مولاه إنما هو في غير الواجبات الشرعية، وعلى ذلك فالمتجه صحة إحرامه للدخول وإن لم يأذن له مولاه، بل وإن كان آبقا، ولا ينافي ذلك ما تقدم من توقف صحة إحرام العبد على إذن مولاه بعد تنزيله على غير الفرض، وقد يقال في مثل الآبق الداخل مكة بعدم صحة إحرامه وإن كلف به، لأنه هو الذي أوقع نفسه في ذلك، وهو غير مفروض البحث الذي هو أمر السيد له بالدخول محلا، فتأمل جيدا، والله العالم.
وكيف كان ففي المتن والقواعد ومحكي الجامع وجب ذلك (إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر) قيل أي من عمرته، ولعله لاطلاق ما دل (1) على اعتبار الفصل بشهر بين العمرتين، ولحسن حماد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى