ذلك أيضا ما عن المقنعة والمقنع والمراسم والفقيه من استحبابها أيضا عند صعود الدابة والنزول منها، أو لصحيح عمر بن يزيد السابق، خصوصا بعد التسامح في أدلة السنن، وخصوصا مثل هذه السنة التي هي ذكر في نفسها، والله العالم.
وكيف كان (فإن كان حاجا) مفردا أو قارنا (استمر) على تكرارها (أي يوم عرفة عند الزوال) لصحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام (الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس) وصحيح عمر بن يزيد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية) ونحوه صحيح معاوية بن عمار (3) عنه عليه السلام أيضا، وظاهرها الوجوب كما عن نص الخلاف والوسيلة، وحكي عن علي بن بابويه والشيخ، واستحسنه بعض لظاهر الأمر، ولا ريب في أنه أحوط.
(وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة) كما صرح به غير واحد بل قيل إنه مقطوع به في كلام الأصحاب، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (4):
(التمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية) وفي حسن معاوية (5) (إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل ما استطعت) وقولهما (ع) في خبر سدير (6): (إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية) إلى غير ذلك