الخبرين عن الدلالة على كونه حج الاسلام، وقصور تناول ما دل على حكم المكي المشكوك في تناوله ولو للشهرة المزبورة أو الظاهر في غير الفرض وقصور أدلة النائي عن تناوله أيضا، فلا مفزع حينئذ لمعرفة حكم هذا الموضوع إلا الاطلاق الذي قد عرفت اقتضاءه التخيير، ومن هذا يعلم ما في المدارك وغيرها.
(ولو أقام من فرضه التمتع) وقد وجب عليه (بمكة) أو حواليها مما هو دون الحد المزبور (سنة أو سنين) أو أزيد من ذلك ولو بقصد الدوام (لم ينتقل فرضه) الذي قد خوطب به بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل لعله اجماعي، بل قيل إنه كذلك للأصل وغيره فما في المدارك من التأمل فيه في غير محله، وكذا لا خلاف أيضا نصا وفتوى في عدم انتقاله عن فرض النائي بمجرد المجاورة وإن لم يكن قد وجب عليه سابقا، بل لعله إجماعي أيضا (وكان عليه) حينئذ (الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام، ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه) إنما الكلام في تعيين ميقاته الذي يحرم منه، فعن الشيخ وأبي الصلاح ويحيى بن سعيد والمصنف في النافع والفاضل في جملة من كتبه أنه ميقات أهل أرضه، لاندراجه فيما دل على حكمهم، إذ لم يخرج بالمجاورة المجردة عن نية الوطن عنهم عرفا، ولخبر سماعة (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) (سألت عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء) مؤيدا بما دل على وجوب رجوع الناسي والجاهل إليه بناء على أن ذلك لمكان وجوب الاهلال منه لا للعذر المخصوص، وبما دل على توقيت المواقيت المخصوصة لكل قوم أو من مر عليها من غيرهم، ضرورة عدم خروجه بالمجاورة عنهم.