بل مقتضى ذلك أنه لا يجوز رمس بعض رأسه حينئذ فضلا عن جميعه.
نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز غسل رأسه بإفاضة الماء عليه، بل عن التذكرة الاجماع عليه، لأنه ليس تغطية ولا في معناها، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (1): (إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء، ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض)) وسأله عليه السلام أيضا يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح (عن المحرم يغتسل فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه) ولصحيح زرارة (3) السابق من غير فرق بين الواجب والمندوب، بل يجوز له الغسل بفتح الغين كذلك لما عرفت.
هذا كله في تغطية الرأس، وأما الوجه فالمشهور جوازه، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، للأصل والنصوص السابقة، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه، ولقطع التفصيل الشركة في قوله عليه السلام: (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) وخبر منصور بن حازم (4) (رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه) وخبر عبد الملك القمي (5) سأله عليه السلام (عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لا بأس) وخبر أبي البختري (6) المروي عن قرب الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام (المحرم