(ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها) لما عرفته من اشتراط وقوع حج التمتع في أشهر الحج، ولذا قال في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل النصوص وافية في الدلالة عليه، كصحيح عمر بن يزيد (1) السابق وغيره (2) (وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج) خلافا لبعض العامة وإن كان الأكثر خلافا لأبي حنيفة منهم (و) حينئذ (لم يلزمه الهدي) الذي هو من توابع التمتع، لكن هل تقع العمرة صحيحة وإن لم يجز التمتع بها كما تشعر به العبارة، بل عن التذكرة والمنتهى التصريح به، بل عنهما التصريح بما هو أبلغ من ذلك من أن من أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد إحرامه له وانعقد للعمرة مستدلا عليه بخبر الأحول (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال: يجعلها عمرة) أو لا تقع كما اختاره في المدارك فإنه بعد أن ذكر ما حكيناه قال: (والأصح عدم الصحة مطلقا، أما عن المنوي فلعدم حصول شرطه، وأما عن غيره فلعدم نيته، ونية المقيد لا تستلزم نية المطلق كما قررناه مرارا) وتبعه في كشف اللثام، وعن التحرير التردد في ذلك، وفيه أنه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة، ولكن لا بأس بالقول به للخبر المزبور مؤيدا بخبر سعيد الأعرج (4) قال أبو عبد الله عليه السلام: (من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم،
(١٩)