علم عدم وقوع شئ من الطواف منها، بخلاف من أتاها الحيض بعد الاحرام الذي هو موضوع نصوص القضاء، ولا بأس به بعد أن عرفت استحقاقها للطرح باعتبار عدم مقاومتها للأخبار السابقة من وجوه وأما ما يحكى عن بعض الناس من استنابتها من يطوف عنها فلم نعرف القائل به ولا دليله، بل مقتضى القواعد فضلا عن الأدلة خلافه، وكذا ما في بعض النصوص (1) من تأخيرها السعي لو فرض عروض الحيض لها بعد إتمام الطواف لم نعرف قائلا به.
(ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك) التي قد عرفت عدم اشتراط شئ منها بالطهارة (وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها) قبل طواف الحج، لتقدم سببه كما في كلام بعض، أو بعده كما في كلام آخر، أو مخيرة كما هو مقتضى إطلاق الأدلة علي المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، لعموم ما دل (2) على إحراز الطواف باحراز الأربعة منه، وخصوص النصوص كخبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) وخبر أحمد بن عمر الحلال (4) عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) والمراد بمجاوزة النصف