الوجوب على الناسي على خلاف الأصل، وإنما وجب هنا بالنص والاجماع، والخطاب الشرعي إنما يتوجه على المكلفين، خصوصا دعوى أن عمده خطأ حتى في المقام، ضرورة كون المسلم منه ما في الديات.
وبذلك ظهر لك أن الأقوال ثلاثة، قيل والرابع والخامس التفصيل بايجاب الفداء في مال المولى عليه، لأنه مال وجب بجنايته، كما لو أتلف مال غيره، وهو خيرة التذكرة، ومحتمل المبسوط، والكفارة على الولي، ولا يجب على أحد والتردد فيهما محكي عن صريح المبسوط وظاهر التذكرة، ولا يخفى عليك ما فيهما بعد الإحاطة بما ذكرناه خصوصا في الصيد، فالتحقيق حينئذ ما هو ظاهر المصنف من ترتب الكفارة والفداء على الولي مطلقا.
هذا كله فيهما، وأما بالنسبة إلى غيرهما كما لو عقد له على امرأة كان باطلا بل عن المختلف إن جامعها حرمت عليه، ولو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف بعرفات ففي القواعد وجب عليه دون الولي، بل لعله لا خلاف في عدم وجوبه على الولي للأصل وغيره، وأما الوجوب عليه فلعله لعموم دليله، لكن المحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر والجواهر العدم، أفسد به الحج لتعمده الجماع كما عن الجواهر نافيا للخلاف فيه، أو لا لكون عمده خطأ، ولأن الخطاب إنما يتوجه إلى المكلف، ودعوى أن ذلك من باب الأسباب فيخاطب به بعد بلوغه لا حال صباه وكذا المجنون متوقفة على الدليل، وعليه ففي وجوب مؤونة القضاء على الولي نظر، أقربه الوجوب عند الشهيد قدس سره، ولعله لأنه السبب في وجوبه عليه، وفيه أنه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام، والمباشر أقوى من السبب، ولذا وجب عليه في صورة البذل دون من بذل.
وكيف كان فإذا قضى لم يجزه القضاء عن حجة الاسلام، فتجب حينئذ عليه إلا إذا كان قد كمل في الفاسد قبل المشعر، بناء على أنه كالمندوب الذي قد