واحد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في رجل أحرم وعليه قميصه فقال:
ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه) وفي صحيحه الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك) ونحوه حسنه الآخر (3) وفي حسنه الآخر (4) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك. وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك).
وعلى كل حال فلا اشكال في ظهور الأول منها وغيره في صحة الاحرام، ضرورة أنه لو كان مثل ذلك مانعا لانعقاده كما سمعت احتماله من الإصبهاني بل مال إليه بعض المحدثين لوجب تجديد النية والتلبية، والنص والفتوى كادا يكونان صريحين في خلافه، والحسن الآخر محمول على ضرب من الندب، وإلا لما أمره بالشق للقميص والاخراج من تحت القدمين.
بل ينبغي الجزم به في صورة الجهل، لخبر خالد بن محمد الأصم (5) قال:
(دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا، فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنما جهل فأتاه غير ذلك، فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه)