من عدم الفدية بالضرر الناشئ من نفس الشعر، ولعل القول بوجوبها أيضا أقوى لصدق الأذى، وخصوصا إذا كان حاصلا بنفس نبات الشعر كما يتفق لبعض الأمزجة، فتأمل جيدا.
ولو قطع عضوا مثلا كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ كما في التذكرة والمنتهى، لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف، وما ثبت في القصاص من صدق قطع الإصبع بقطع الكف أو بعضه فلدليله فما في الدروس - من التردد فيه لقوله: لو قلع جلدة عليها شعر قيل لا يضمن في غير محله.
ثم إن الظاهر عدم الخلاف بل ولا إشكال في عدم جواز إزالة المحرم شعر محرم غيره بل في المدارك الاجماع عليه، ولعله كذلك، مضافا إلى ما يفهم من الأدلة من عدم جواز وقوع ذلك من أي مباشر كان، والظاهر أن مثله قتل الهوام أما شعر المحل فعن الشيخ في الخلاف جوازه، ولا ضمان للأصل، وعن التهذيب لا يجوز له ذلك، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): (لا يأخذ الحرام من شعر الحلال) ولعله الأقوى، نعم قد يشك في الفدية التي مقتضى الأصل عدمها بعد ظهور الأدلة في غير ذلك.
ثم إن الظاهر كون المحرم الإزالة المستفادة من الحلق والنتف ونحوهما، فلا بأس بالحك الذي لم يعلم ترتبها عليه، ولا قصدها به، ووجوب الفداء على الشعرة الساقطة بمس اللحية إن قلنا به كوجوبها على الناسي والغافل عند القائل به ولعل قوله عليه السلام: (لا بأس بالحك ما لم يدم أو يقطع الشعر) ظاهر فيما ذكرنا،