بل قوله (عليه السلام): (دون عسفان وذات عرق) الذين قد عرفت أنهما على مرحلتين يؤيد الاثني عشر ميلا، لعدم القائل بغيرها مما هو دون الثمانية وأربعين ميلا بل يؤيده أيضا خبر الثمانية عشر (1) فإنه أقرب إليها من الثمانية وأربعين بل لعله من الاثني عشر ميلا التقريبية، كما أنه قد يؤيد ما ذكره ابن إدريس معلومية عدم كون الثمانية وأربعين ميلا من مجاز الحضور فضلا عن حقيقته، فلا ريب في أن الأقوى التحديد بالاثني عشر مع احتمال إرادة التقريبية منها التي يندرج فيها الثمانية عشر فضلا عن كون مبدأ التحديد مكة أو المسجد وإن من كان على رأسها فهو من الداخل أو الخارج، ضرورة أن ذلك كله إنما يجئ على التحقيقي لا التقريبي الذي يندرج فيه ذلك كله، فتأمل جيدا فإن منه يمكن الجمع بين النصوص كلها.
وكيف كان (فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه (و) لما عرفت من أنهم مأمورون بغيرهما حاله، كما لا خلاف في أنه (يجوز) لهم ذلك (مع الاضطرار) كضيق وقت أو حيض، بل الاجماع أيضا بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (2) المستفيضة أو المتواترة في ذلك، وستسمع جملة منها إن شاء الله، وكذا لا خلاف أيضا في أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحج مندوبا بالنسبة إليه لعدم استطاعته، أو لحصول حج الاسلام منه، والنصوص (3) مستفيضة فيه أو متواترة، بل هو من قطعيات مذهب الشيعة، بل في بعضها (4) عن الصادق