لضيق الوقت عن التربص) لقضاء أفعال العمرة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في المنتهى الاجماع عليه، قال: (إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء، فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف بالبيت إجماعا، لأن الطواف صلاة، ولأنها ممنوعة من الدخول إلى المسجد، وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين، فإن طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الاحرام بالحج وإدراك عرفة صح لها التمتع، وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة، ذهب إليه علماؤنا أجمع) قيل ونحوه عن التذكرة، وليس فيهما إشارة إلى الخلاف السابق في فوات وقت العمرة فهو حينئذ شاهد على المختار هناك، إذ الظاهر عدم الفرق بين الأعذار، واحتمال خروج الحائض من بينها للأدلة الخاصة يدفعه أن من نصوص توقيت المتعة بيوم التروية ما هو في الحائض.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأصح ما عليه المشهور، لصحيح جميل (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال:
تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة) قال ابن أبي عمير (كما صنعت عائشة) وخبر إسحاق (2) عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شئ قال:
دم تهريقه وهي أضحيتها) وصحيح ابن بزيع (3) المتقدم سابقا، وخبر الأعرج (4)