نظر، خصوصا الأخير، ضرورة عدم مدخلية للدخول والخروج في المعنى الابداعي والتشريعي المقتضي لفساد النية الذي هو محل البحث من غير مدخلية لوقوع ذلك منه بعد وعدمه، وفرض جوازه خروج عن محل البحث الذي هو نية التشريع والابداع، وما وقع من الشيخ ويحيى بن سعيد يمكن أن يكون مبنيا على بحث آخر، وهو وجوب تعيين العمرة والحج في الاحرام، أو يجزي إيقاعه لهما بمعنى عدم تعيين أحدهما، وفي بعض النصوص (1) دلالة على جوازه، وربما تسمع الكلام فيه إن شاء الله، وهو غير ما نحن فيه، ويؤيده ما عن الشيخ في الخلاف من الاجماع على عدم جواز القران الظاهر في إرادة الفساد فيهما، والله العالم.
(و) كذا (لا) يجوز (إدخال أحدهما على الآخر) بأن ينوي الاحرام بالحج قبل التحلل من العمرة، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج، أتم الأفعال بعد ذلك أم لا، لأنه بدعة، وإن جاز نقل النية من أحدهما إلى الآخر اضطرارا أو اختيارا، وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة إن أحرم بالحج قبل التقصير، ولعل العمدة في ذلك ما قيل من أن الحكم المزبور كأنه إجماعي، بل عن الخلاف والسرائر دعواه صريحا، وإلا فلا دليل على بطلانهما معا أو أحدهما بذلك مع فرض إتمام الأفعال، وعدم صدور غير النية منه، بل لعل إطلاق الأدلة يقتضي الصحة، والقياس على إحرام العصر مثلا في أثناء الظهر ليس من مذهبنا، على أن البحث في فساد الظهر حينئذ معروف وإن كبر للاحرام للعصر في أثنائها، لعدم كون ذلك زيادة ركن فيها، وتوقيفية العبادة لا ينافي الاستدلال على صحتها بالأصل والاطلاق بناء على الأعمية، وقوله تعالى (2): (وأتموا