التي مقتضى النصوص كونها كذلك في ليل أو في نهار في وقت فريضة أو غيرها من الأوقات المكروهة وغيرها، ومن الغريب ما عن شارح الترددات من جعل الضمير في قوله (له) عائدا إلى الغسل أي يوقع النافلة تبعا للغسل لا يتراخى عنه، إذ هو - مع أنه كما ترى - لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه قائم كما سمعته من النصوص السابقة.
بقي الكلام فيما ذكره غير واحد من استحباب الاحرام عقيب الفريضة ولو مقضية، إذ قد عرفت أن المستفاد من النصوص السابقة استحبابه عقيب الظهر، وإلا فمطلق المكتوبة المنساق منها الحاضرة، نعم في بعض النصوص (1) السابقة الفريضة لكن لا دلالة فيه على الندب، فتأمل.
وقد ظهر لك مما ذكرناه من النصوص أن مقتضى العمل بها صلاة الست، ودونه الأربع، ودونه الركعتان، وضعف خبر الست بعد الانجبار، بعمل الأصحاب كما في كشف اللثام، وكون الحكم ندبيا غير قادح، كما أنه لا يقدح في ذلك عدم ذكر الست في محكي الهداية والمقنع وجمل السيد.
هذا كله في مقدمات الاحرام (وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب) لكن ينبغي أن يعلم أولا أنه ذكر بعض الأفاضل مقدمة قبل ذلك، قال: ما حاصله الاحرام هنا كالاحرام في الصلاة، ومن المعلوم أن معنى الاحرام فيها الدخول فيها على وجه يحرم معه الكلام والضحك ونحوهما مما هو مبطل للصلاة، أو الدخول فيها على وجه يكون مصليا وإن لزمه الأول، كما أن الأول يستلزم الثاني وعلى كل حال يتحقق ذلك بتكبيرة الاحرام، بل سميت بذلك لذلك وإن لم تكن هي السبب في الاحرام بل التكبيرة المقارنة للنية السبب فيه، إلا أنه لما كانت الجزء الأخير من العلة نسب إليها الاحرام، وحينئذ فالاحرام بالعمرة والحج هو