لبيك بحجة وعمرة معا) وليس يبعد إجزاء الجميع، إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة، فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها والشيخ بالغ في الاقتصار على نية المتعة والاهلال بها، وتأويل الأخبار المعارضة لها، قلت: لا ريب في أن المتجه جواز الجميع عملا بجميع النصوص المراد منها جميعا الإشارة إلى نية حج التمتع، ولكن بعبارات متعددة، منها الاهلال بالحج مضمرا التمتع ومنها الاهلال بعمرة التمتع، ومنها الاهلال بحجة وعمرة معا، ولعل الاضمار أفضل، قال منصور بن حازم (1): (أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي) وسأل إسحاق بن عمار (2) أبا الحسن موسى عليه السلام فقال: (أصحاب الاضمار أحب إلي، فلب ولا تسم شيئا).
بقي الكلام في شئ، وهو ما لو نوى نسيانا غير المتعين عليه فهل يصح للمتعين أو يقع باطلا لهما ويحتاج إلى تجديد النية؟ الأقوى الثاني بناء على ما عرفت من عدم الليل على الصرف شرعا قهرا كما ذكرنا الكلام فيه، والله العالم.
(ولو قال) ناويا أحرم (كاحرام فلان وكان عالما) حين النية (بماذا أحرم صح) بلا خلاف ولا إشكال، لوجود المقتضي من النية والتعيين وعدم المانع (وإن كان جاهلا قيل) والقائل الشيخ والفاضل في محكي المنتهى والتذكرة يصح، إما بناء على أن الابهام لا يبطله فضلا عن مثل الفرض، أو لصحيح الحلبي وحسنه (3) عن الصادق عليه السلام في حجة الوداع (أنه صلى الله عليه وآله قال: يا علي بأي شئ أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله) وصحيح معاوية بن عمار (4)