هذا كله في كيفيته الواجبة وأحكامه (و) أما (المندوبات) ف (رفع الصوت بالتلبية للرجال) كما هو المشهور، بل في كشف اللثام الاجماع في الظاهر ولعله كذلك، إذ ما في التهذيب من أنه واجب مع القدرة والامكان محمول على شدة الندب، خصوصا بعد قوله في محكي الخلاف لم أجد من ذكره فرضا، لكن عن المصباح ومختصره وفي أصحابنا من قال: الاجهار فرض إلا أنا لم نتحققه وإن مال إليه بعض متأخري المتأخرين، للأمر به في النصوص (1) المحمول على الندب بقرينة الشهرة وغيرها، وخصوصا في صحيح عمر بن يزيد (2) (واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار) وإلا وجب تكريرها في كل ذلك، وهو مقطوع بعدمه، وفي مرفوع حريز (3) عن الصادقين (عليهما السلام) (لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن) قال: وقال جابر بن عبد الله: (ما بلغنا الروحا حتى بحت أصواتنا) إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على الأمر به المحمول عليه على ما عرفت، نعم في خبر أبي عبد الله (عليه السلام) (4) (وليس على النساء جهر بالتلبية) وفي مرسل فضالة (5) عنه (عليه السلام) أيضا (أن الله تعالى وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر) ومن هنا خصه المصنف بالرجال، مضافا إلى مناسبته للستر.
(٢٧٢)