(وقيل) والقائل المشهور على ما في كشف اللثام: (إن كان ممن خرج مكة للاحرام فإذا شاهد الكعبة، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم) تنزيلا للنصوص المزبورة على ذلك، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمار (1): (من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد) وفي صحيح عمر بن يزيد (2) (من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة) ومن هنا أنكر الشيخ على الصدوق القول بالتخيير الذي من شرطه التنافي، والفرض عدمه، فإن ما تضمن قطعها عند عقبة المدنيين محمول على من جاء من طريق المدينة، وما تضمن قطعها عند ذي طوى محمول على من جاء من طريق العراق، وما تضمن قطعها عند النظر إلى الكعبة محمول على من خرج من مكة، وفيه مع أنه خلاف المشهور أيضا يمكن أن يكون مراد الصدوق ما ذكره المصنف بقوله: (والكل جائز) عملا بجميع النصوص وإن اختلفت أفرادها، ولا بأس به بناء على عدم وجوب القطع، أما عليه فلا ريب في أن الأولى مراعاة الاحتياط.
(و) يستحب له أيضا أن (يرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء، وإن كان راجلا فحيث يحرم) لما عرفته من أن ذلك أولى الوجوه المذكورة في الجمع بينها كما سمعت الكلام فيه مفصلا، فلاحظ وتأمل.
(ويستحب التلفظ بما يعزم عليه) من حج مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها، فيقول: لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج وعمرة كما صرح به غير واحد، للأمر به في النصوص السابقة