يدل على أنه من الثياب التي دلت الأدلة على جوازها لهن، أو من جنس الحلي لليدين والرجلين كما عن بني دريد وفارس وعباد، فيتحد حكمهما معه وهو جواز اللبس لغير الزينة - واضح الضعف، ضرورة تقديم الخاص على العام، بل هو أرجح من الجمع بالكراهة من وجوه كما هو محرر في محله، وخصوصا في المقام، ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض الأخبار (1) لا يصلح قرينة عليها بالمعنى المصطلح لكونه في الأخبار للأعم منها ومن الحرمة، ولو سلم فيكفي الاجماعات المزبورة قرينة علي إرادة الحرمة منه، وبقاء النهي على حقيقته، ثم إن في خبر أبي عنبسة (2) عن الصادق (عليه السلام) النهي لهن عن البرقع مع القفازين وفي خبر يحيي بن أبي العلاء (3) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام (إنه كره للمحرمة البرقع والقفازين) بل أفتي به في التذكرة مستدلا عليه بالخبر الثاني بناء منه على إرادة الحرمة من الكراهة فيه ولو بقرينة كونها كذلك في القفازين، ولكن لم يحضرني الآن موافق له على تحريم ذلك، بل لعل ظاهر اقتصار غيره على القفازين خلافه ولعله للأصل بعد عدم اجتماع شرائط الحجية في الخبرين المزبورين، سيما بعد ظهور الاقتصاد على القفازين من غير واحد في خلافه، والله العالم.
(وأما الغلالة) بكسر الغين ثوب رقيق يلبس تحت الثياب (للحائض فجايز) لها أي لبسها (إجماعا) كما اعترف به في التذكرة والمنتهى، ولعله لأن الشيخ في النهاية وإن منع المخيط لهن كالرجال لكن قال فيها: ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقي ثيابها من النجاسات، كل ذلك مضافا