كاطلاق قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر النضر: (لا تلبس حليا) وما عساه يشعر به صحيح ابن الحجاج الآتي (1).
ولعل الكراهة مع فرض عدم قصد الزينة للأصل وإطلاق ما دل على جواز لبسها الحلي، وخصوص خبر مصدق بن صدقة (2): (تلبس المحرمة الخاتم من ذهب) وصحيح يعقوب بن شعيب (3) (تلبس المسك والخلخالين) سيما بعد انسياق قصد الزينة في غير المعتاد من مفهوم الأول وما تسمعه من كراهة المصبغات في الثاني، ولعل التحقيق حرمته عليها إذا كان زينة عرفا وإن لم تقصده، لما سمعته من مفهوم تعليل الكحل والمرآة، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) (4):
(تتزين به لزوجها) بناء على ظهوره في القصد، إذ هو بعد تسليمه يكون أحد الافراد، ولا مفهوم له معتد به يصلح للمعارضة، وحينئذ يكون المحرم عليها كلما قصدت به الزينة حال الاحرام ولو المعتاد، وكلما كان زينة في نفسه وإن لم تقصده.
(و) كيف كان ف (لا بأس بما كان معتادا لها) ولم تقصد به الزينة بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، وفي صحيح ابن الحجاج (5) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها) و (لكن) يدل على أنه (يحرم عليها إظهاره لزوجها) كما هو صريح الفاضل وظاهر المحكي عن الشيخ والحلي، ولعله