لكن الذي يظهر ولو بقرينة الفتاوى وغيرهما من النصوص إرادة تحريم القطع والقلع للنبات والشجر (إلا أن ينبت في ملكه) فإنه يجوز حينئذ قطعه بل قلعه كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا محققا لو كان في داره أو منزله، لخبر حماد بن عثمان أو قويه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها) وصحيحه الآخر أو خبره عنه عليه السلام (2) أيضا (سألته عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه وداره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرأت عليه فله قلعها) وخبر إسحاق أو حسنه (3) (قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك) وفي التهذيب بعد أن روى صحيح حريز الذي ذكرناه في أول المسألة قال متصلا بقوله: (إلا ما أنبته أو غرسته): وكل ما دخل على الانسان فلا بأس بقلعه، فإن بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه، فيحتمل أن يكون ذلك من تتمة الصحيح، وإلا كانت فتوى منه مستظهرا لها من الخبرين الأولين اللذين هما وإن كانا مشتملين على خصوص الشجر إلا أنه لا قائل بالفرق بينه وبين غيره، بل لعل ظاهر النصوص كون المدار على النبات سابقا ولاحقا، ولعله لذا ذكر الحشيش في محكي الجمل والعقود، قال:
ولا تقلع شجرا نبت في الحرم إلا شجر الفواكه والإذخر، ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان، كما أن الظاهر عدم الفرق بين المنزل وغيره، خصوصا