وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما مبهما أو معينا، أما إذا علم أنه إما أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل بناء على اشتراط التعيين، وعن المبسوط (إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء) وهو أعم على مختاره من أحدهما معينا ومبهما فتأمل جيدا فإن المقام غير منقح في كلامهم، ولعل التحقيق ما عرفت من البطلان، أو التخيير على الوجه الذي ذكرناه، والانصراف إلى المعين إن كان خصوصا مع عدم صحة غيره ولو غفلة لما عرفت، والله العالم.
(الثاني) من واجباته (التلبيات الأربع) بلا خلاف في أصل وجوبها في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) التي سيمر عليك بعضها، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع على عدم وجوب الزائد، بل عن الأول منهما أنه إجماع أهل العلم، لكن عن الاقتصاد (تلبي فرضا واجبا، فتقول:
لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك، لا شريك لك، لبيك بحجة وعمرة، أو بحجة مفردة، تمامها عليك، لبيك، وإن أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل) وظاهره وجوب الخمس، بل عن المهذب البارع (أن فيها قولا آخر، وهو الست) وإن كنا لم نتحققه، كما أنه لم نتحقق القول بالخمس إلا لمن عرفت، مع أنه محجوج بما سمعت من الاجماع بقسميه وما تسمعه من النصوص، نعم في بعض النصوص (2) الزيادة على ذلك إلا أنها محمولة بقرينة ما عرفت على ضرب من الندب كما صرح به في بعضها (3) نعم لهم خلاف في صورتها، وستعرف البحث فيه إن شاء الله.
وكيف كان (ف) لا خلاف في أنه (لا ينعقد الاحرام لمتمتع) بعمرة