الخميس للخوف لا يقتضي ذلك، فمن الغريب ما في الرياض من جعل ما في التنقيح اجماعا منقولا وقيد به النصوص بل تردد في تناول إطلاق النصوص لصورة عدم الخوف، إذ لا يخفى عليك ما فيه، نعم قد يقال إن التعليل في الصحيح الأول مؤيدا بذلك يقتضي التقييد المزبور، إلا أن الانصاف قصوره عن ذلك على وجه يقتضي عدم المشروعية لزيادة التنظيف، فالجزم بذلك كما في الرياض لا يخلو من منع.
بل ربما احتمل في عبارة المصنف في النافع أن يكون التمريض الذي اشعر به لفظ القيل راجعا إلى التقييد بالخوف الذي مقتضى النصوص عدمه، لا لمطلق التقديم المصرح به في النص والفتوى، أو يكون راجعا إلى الحكم الأخير (و) هو (لو وجده) في الميقات (استحب له الإعادة) لعدم دليل واضح عليه عدا قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيح السابق (ولا عليكم) إلى آخره الذي لا دلالة فيه على الندب الذي هو أخص من نفي البأس، ولكن فيه معلومية اعتبار الرجحان في العبادة متى شرعت، كما هو واضح، بل لا فرق في استحباب الإعادة معه بين لبس ثوبي الاحرام حين الغسل وعدمه.
ثم لا يخفى عليك أن الصحيح الأول (1) ظاهر في استحباب لبس ثوبي الاحرام عند الغسل وإن تأخر الاحرام لوقته، فيجوز حينئذ له عدم اللبس كما في صحيح ابن وهب (2) وحكي التصريح به عن النهاية والمبسوط، هذا، وعن التحرير والمنتهى والتذكرة تقييد جواز التقديم بأن لا يمضي عليه يوم وليلة، ونفى عنه البأس في كشف اللثام، ولعله لما تسمعه عن قريب إن شاء الله.