الشارب، وحلق العانة)) وأما الأول فقد يومي إليه - مضافا إلى استحباب الطهور للمؤمن مطلقا، ولذا علل التنوير به في النصوص (1) وإلى طول منعه منه - اختصاص الاحرام بالغسل له المرشد إليه، بل قد يومي النص على الأمور المزبورة إلى كونه كالجمعة المستحب فيها ذلك، بل ينبغي غير ذلك من قطع الرائحة الكريهة عن إبطيه مثلا وغيره مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، فما في اللمعة والدروس من إبدال الواو بالباء لعدم دليل عليه بالخصوص في غير محله، لما عرفت من رجحان التنظيف بنفسه لا أنه بخصوص قص الأظفار ونحوه، نعم الظاهر إلحاق حلق العانة وغيرها بطليها، لما سمعته من النص وإن صرح في الدروس بكونه أفضل.
(ولو كان قد أطلى) مثلا (أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما) لعموم (2) تحديد ما بين الطليتين بها، وخصوص خبر علي بن أبي حمزة (3) قال:
(سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إذا أطليت للاحرام الأول فكيف أصنع بالطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل) ولكن في خبرة الآخر (4) (لا بأس أن يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما) وهو دال على الاجتزاء به ولو مضت خمسة عشر يوما ويمكن حمله على إرادة بين أصل الجواز، أو يراد منها التقريبية لا التحقيقية، أو غير ذلك، وسأله (عليه السلام) معاوية بن عمار (5) أيضا (عن الرجل يطلي