الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة) وفي الرياض بعد أن حكى عن المدارك ذلك قال:
(وهو كذلك، نعم في الموثق (1) السابق (إن كان لبى بعد ما سعى قبل إن يقصر فلا متعة له) ومفهومه أنه إن لم يكن لبى له متعة، وهو نص في أن له المتعة مع النية، أما بدونها بحيث يحصل الانقلاب إلى العمرة قهرا كما هو ظاهر الجماعة فغير مفهوم من الرواية) قلت. لكن ربما لا تكون المتعة مشروعة له، وعلى كل حال فهو اعتراف منه بما يؤيد المختار، كما أنه يؤيده أيضا ما سمعته من سيد المدارك من روايات العامة فإن منه يقوى الظن حينئذ بصدور جملة من الروايات المزبورة على وفقها للتقية، وربما يرشد إليه أيضا اختلافها في ذكر التلبية العاقدة للاحرام بعد الطواف أو صلاته أو بعد السعي على وجه يشعر بكون ذلك للندب أو للتقية، بل الأخذ باطلاق النصوص المزبورة يقتضي إثبات أحكام غريبة يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه وبعد التزام الأصحاب بها فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا يظهر لك أن الأصح رجوع حكم هذه المسألة إلى المسألة الأخرى (و) هي أنه (يجوز) بل يرجح (للمفرد) الذي تجوز له المتعة (إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع) اختيارا فضلا عن الاضطرار بلا خلاف أجده، بل الاجماع محكي صريحا وظاهرا عليه في جملة من الكتب كالخلاف والمعتبر والمنتهى والمدارك وغيرها، كما أن النصوص متظافرة أو متواترة فيه وخصوصا أخبار حجة الوداع التي أمر النبي صلى الله عليه وآله فيها من لم يسق هديا من أصحابه بذلك حتى قال: (إنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق هديا) وإشكالها بأن الظاهر منها أن هذا العدول على سبيل الوجوب - حيث إنه