امرأة فأمنى قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له)) وفي حسن معاوية بن عمار (1) (في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى قال: عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ) والله العالم.
(وكذا) في الحرمة على المحرم (الاستمناء) الذي هو استدعاء المني بلا خلاف أجده فيه، لصحيح ابن الحجاج (2) عن الصادق عليه السلام (سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) وخبر إسحاق بن عمار (3) عن أبي الحسن عليه السلام (قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال:
أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل) وغيرهما من النصوص التي تقدم بعضها، ويأتي آخر في الكفارات إن شاء الله.
بل الظاهر عدم الفرق بين أسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة وغير ذلك كما صرح به غير واحد حتى السيد في الجمل، قال: على المحرم اجتناب الرفث، وهو الجماع، وكل ما يؤدي إلى نزول المني من قبلة وملامسة ونظر بشهوة، بناء على إرادته ما يقصد به الامناء كما في شرحها للقاضي، قال: فأما الواجب فهو أن لا يجامع ولا يستمني علي أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك بل عن بعضهم ادراج اللواط ووطئ الدواب، وإن كان فيه منع واضح، ولذا قال