عليه السلام (لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا) ولا فرق في ذلك بين أن يحج عن نفسه أو عن غيره، ولا بين من اعتمر في رجب أو شهر رمضان وغيره، بل ولا بين المقيم في مكة منذ عشر سنين وغيره.
(و) لكن (شروطه) أي حج المتمتع سواء كان مندوبا أو واجبا (أربعة) الأول (النية) التي قد عرفت اعتبارها في كل عبادة، إلا أنه قيل المراد بها هنا نية الاحرام كما في الدروس، وفيه أن ذكرها فيه حينئذ مغن عنه هنا، على أنه لا فرق بينه وبين باقي أفعال الحج والعمرة في اعتبار النية فيها، فلا معنى لتخصيص الاحرام من بينها بذلك وإن قيل إن الوجه في ذلك كونه معظم الأفعال وكثير الأحكام، لكنه كما ترى، ولعله لذا كان الأولى إرادة نية حج التمتع بجملته، بل في المدارك عن الشارح أن ظاهر الأصحاب وصريح سلار ذلك وإن كان المحكي عن الآخر أنه قال: نية الخروج إلى مكة، بل في كشف اللثام عنه أنه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب الراحلة والمسير، إلا أن الظاهر منه إرادة نية النوع المخصوص من الحج ولكن أشكله هو وغيره باقتضائه الجمع بين هذه النية والنية لكل فعل من أفعال الحج على حدة ولا دليل عليه، بل الأخبار خالية عن ذلك، قلت: يمكن أن يكون مستنده صحيح زرارة (1) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال: المتعة، فقلت: وما المتعة؟ فقال: يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج) إلى آخره، ولا داعي إلى حمله على إرادة العمرة من الحج، مضافا إلى الأمر به جملة والأمر بكل منها على وجه يظهر منه إرادة