حكي عن الحلي، وإنما استظهره الأردبيلي واحتمله تلميذه تبعا له. لكنه واضح الضعف، خصوصا بعد وضوح ضعف دليله كما عرفت، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى الأول، هذا.
وفي المدارك هنا عن الشارح أنه اعتبر في وجوب الحج الاستطاعة من البلد إلا مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال: ولو قيل إن الاستطاعة تنتقل مع نية الدوام من ابتداء الإقامة أمكن لفقد النص المنافي هنا، وناقشه بأنه لا دليل على اعتبار نية الدوام، إذ المستفاد من الآية الشريفة وجوب الحج على كل متمكن منه، والأخبار غير منافية لذلك. بل مؤكدة له، إذ غاية ما يستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة إليهما لا مطلقا، بل قد ورد في عدة أخبار (1) أن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين وروى معاوية بن عمار (2) في الصحيح قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام).
الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وثم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟
قال: (نعم) وفيه ما قدمناه من اعتبار أمر شرعي في الاستطاعة، وهو ملك الزاد والراحلة من بلد، وعرفي كما أوضحنا ذلك في محله، وإلا لزم الاجتزاء بحج المتسكع إذا كان له استطاعة على أداء قدر المناسك مع الرجوع إلى بلاده، أو مطلقا بناء على عدم اعتباره في الاستطاعة، وهو معلوم البطلان، والله العالم.
وكيف كان (فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الافراد) كما صرح به جماعة، بل نسبه غير واحد إلى المشهور، بل