لمن كان منزله أقرب من الميقات منزله سواء كان بعمرة تمتع أو إفراد أو حج لاطلاق الأدلة، نعم قد ذكر غير واحد من الأصحاب اعتبار الخروج إلى أدنى الحل في العمرة المفردة للقارن والمفرد بعد الحج، بل في كشف اللثام لا نعلم في ذلك خلافا، بل حكي عن المنتهى نفي الخلاف في ذلك أيضا، ولكن يستحب أن يكون من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم منه، للنصوص (1) السابقة وعن التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها، فمن فاتته فمن التنعيم، لأنه صلى الله عليه وآله أمر عائشة (3) بالاحرام منه، فمن فاته فمن الحديبية، والأمر سهل وإن كان استفادة الترتيب المزبور من النصوص لا تخلو من إشكال.
وعلى كل حال لا يجب من واحد منها بلا خلاف أجده ولا من أحد المواقيت كما عساه يتوهم من محكي المراسم وإن كان الظاهر الجواز، بل لعله أفضل لطول المسافة والزمان، وحينئذ فأدنى الحل رخصة لا عزيمة، نعم لا يجوز الاحرام بها من مكة أو الحرم، بل لولا الاجماع ظاهرا على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة، لاطلاق بعض النصوص (4) (وتجرد الصبيان من فخ) وهو بئر معروف على فرسخ من مكة، وما