بالحج، لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو وراءه، بل في الرياض بعد نسبته إلى الشهرة حاكيا لها عن جماعة من الأصحاب قال: بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة، قلت: ويؤيده النبوي (1) (فمن كان دونهن فمهله من أهله) بل والمرسل (2) (عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله) لكن قد سمعت سابقا في الصحيحين (3) الواردين في المجاور أمره بالاحرام بالحج من الجعرانة، وهو باطلاقه شامل لمن أنتقل فرضه إلى فرض أهل مكة أم لا، ويمكن أن يقيد بالأخير، أو يجعل ذلك من خصائص المجاور كما في الحدائق، أو يحمل على الأفضل لبعد المسافة، وحينئذ فالمراد بالاحرام من المنزل رخصة لا عزيمة، ولذا كان المحكي عن الكافي والغنية والاصباح أن الأفضل لمن منزله أقرب الاحرام من الميقات، وفي كشف اللثام وجهه ظاهر، لبعد المسافة وطول الزمان.
(وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه) وهو واضح خ ل).
(ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل) والقائل جمع من الأصحاب كما في المدارك (يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة) لأصل البراءة من المسير إلى الميقات والاحرام من محاذاة الأبعد، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها، ولصحيح ابن سنان (4)