خصوصا مع عدم المعارض سوى قاعدة اعتبار مشروعية متعلق النذر في نفسه التي يجب الخروج عنها بما عرفت، سيما مع وجود النظير الذي قد مر في الصوم، فالاستناد إليها كما عن الحلي والفاضل في المختلف بل عن المصنف الميل إليه في المعتبر بل في كشف اللثام أنه الأقوى كالاجتهاد في مقابلة النص.
نعم الظاهر صحة النذر (بشرط أن يقع الحج) وعمرة التمتع له (في أشهره) أي الحج إن كان نذر الاحرام لهما، لما عرفته من الاجماع على عدم جواز وقوعهما في غيرها، مضافا إلى قوله تعالى (1): (الحج أشهر معلومات) والنصوص المزبورة إنما جوزت الايقاع قبل الوقت المكاني، وذلك لا يقتضي وقوعهما في غير الوقت الزماني، وحينئذ فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه إتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل إن نذر الحج في ذلك العام.
أما لو كان النذر للاحرام للعمرة المفردة مثلا صح وإن لم يكن في أشهر الحج، لاطلاق الأدلة المزبورة، ولكن مع ذلك كله والاحتياط بالاحرام أيضا من الميقات لا ينبغي تركه، خصوصا في مثل الحج الواجب والعمرة الواجبة، كما هو واضح، هذا.
وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وجه استظهره في المسالك، لشمول النصوص لهما، لكن لا يخفى عليك أن معقد الفتاوى النذر، بل قد يدعى أنه المنساق من النص، بل الظاهر عدم دخول اليمين فيه، كل ذا مع مخالفة المسألة للقواعد، وينبغي الاقتصار فيها على المتيقن، والله العالم.
(أو) إلا (لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه) إن أخر