خبر السكوني (1) عن جعفر عليه السلام (سألته ما حال البدنة؟ فقال: تقلد وتشعر، أما النعل نتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها) وقال الفضل بن يسار (2) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بعد ذلك بيوم أو يومين بدنة فأشعرها وقلدها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنه اشتراها قبل إن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها).
ثم إن (لبيك) نصب على المصدر، وأصله لبا لك أي إقامة أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به، أو من لب الشئ وهو خالصه، وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة، أو إخلاصا بعد إخلاص، هذا بحسب الأصل وقد صار موضوعا للإجابة، وهي هاهنا للنداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الناس بالحج فقيل: وأجابه من الناس من هو في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فجعله الله تعالى شعارا لهم، ويجوز كسر (أن) على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض، وهو لام التعليل، وفي الأول تعميم فكان أولى، وأما الاشعار والتقليد فقد تقدم الكلام في كيفيتهما في محلهما، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان فقد اختلف كلام الأصحاب في (صورتها) أي التلبيات الأربع الواجبة، ففي النافع وبعض نسخ المقنعة (أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) ولعله ظاهر التحرير ومحكي المنتهى، بل هو خيرة الكركي