خصوصا بناء على استفادة حرمته ولو بمعونة الاجماع المزبور مما ورد من الثوب الذي يدرع والقميص والسراويل والخف ونحو ذلك، بناء على أنها مثال لكل مخيط نحوها دون الخياطة القليلة في الإزار والرداء، بل قد يدعى انسياق الموضوع على الخياطة مما شابه الأشياء المزبورة، بل لعل إطلاق الإزار والرداء يشمل المخيطين وغيرهما، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق المخيط.
نعم قد يشك في اندراج ما يستعمل لكف نزول الريح في الأنثيين من المخيط المسمى في الفارسية بالبادفتح من حيث عدم كونه من اللباس المعتاد المخيط الذي هو نحو الأشياء المزبورة، بل لعل إلحاقه بالهميان المشدود على الوسط والمنطقة وعصابة القروح أولى من إلحاقه بالخفين، فالأقوى جوازه اختيارا، والأحوط تركه.
وكيف كان فلا يعتبر في حرمة المخيط كونه محيطا بالبدن، لاطلاق الأدلة المزبورة، خلافا للمحكي في الدروس عن ظاهر ابن الجنيد من اشتراطه حيث قيد المخيط بالضام للبدن، قال في الدروس: فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وفيه أنه يمكن عدمها عليه أيضا باعتبار عدم صدق اللبس على الثاني، فإنه العنوان في معقد الاجماع لا حرمة المخيط مطلقا، ولذا صرح هو بجواز افتراشه، وظهور قوله عليه السلام: (يدرعه) في كون المحرم الادراع به لا التوشح ونحوه، ولعله لذا نفى الكفارة فيه الفاضل في القواعد على إشكال، فتأمل جيدا فإنه يقال إن مثله لبس، هذا.
وفي المدارك الحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض، وقال في التذكرة وقد ألحق أهل العلم بما نص النبي صلى الله عليه وآله ما في معناه، فالجبة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص، والتبان والران وشبههما