ابن حمزة: شق ظاهر القدمين وإن قطع الساقين كان أفضل، وهو صريح في المغايرة وقد سمعت المرسل عن الباقر عليه السلام في بعض الكتب، فالمتجه التخيير بينهما، وإن كان الأحوط الجمع بين القطع المزبور وشق ظهر القدم، ولا إسراف ولا تبذير ولا إضاعة، مع كون ذلك للاحتياط الذي هو من أغراض العقلاء.
وعلى كل حال فالظاهر أن القطع أو الشق واجب أو مندوب في حال الضرورة، لا أنه طريق لجواز اللبس باعتبار عدم كونه حينئذ ساترا لتمام الظهر، فإن اسم الخف والجورب باق معهما، والمراد كونه لباسا ساترا قوة أو من شانه وإن لم يكن ساترا فعلا، فهما حينئذ نحو قلب القباء ولبسه منكوسا في حال الضرورة، لا أنه شئ يقتضي الجواز اختيارا.
ومن هنا نص في محكي الخلاف والتذكرة والمنتهى والتحرير على أنه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين، ولا مقطوعين إلى ظهر القدم، لكونه حينئذ كالجورب والشمشك، وفي كشف اللثام وكذا إذا وجب الشق فوجد نعلين لم يجز لبس خفين مشقوقين، إذ لم يجز في الشرع لبسهما إلا اضطرارا مع إيجاب الشق نعم إن لم يجب الشق كان النعل أولى كما في الدروس لا متعينة، والموجود في الدروس بعد أن أوجب الشق قال: ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق والظاهر إرادة الأولوية الواجبة، لتصريح النصوص (1) باشتراط جواز لبس الخفين - أي ولو مشقوقين - بعدم النعل، بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق في النعل بين المخيطة وغيرها، ولا بأس باستثناء ذلك من المخيط.
وعلى كل حال فما ذكرنا ظهر لك أنه لا وجه لدعوى وجوب الشق مقدمة للتخلص من حرمة ستر ظهر القدم، ضرورة كون المراد مما في الفتاوى حرمة لباس