وبذلك كله يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف بقوله: (وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته) لكن في المدارك بعد أن حكى عن جده في المسالك عدم الفرق بين الواقع بعد نية الاحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده، وأنه جزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الاحرام إذا بقي أثره إليه قال:
(والرواية قاصرة عن إفادة ذلك، ويستفاد منها أن محل الكراهة استعماله عند إرادة الاحرام، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك محرما ولا مكروها) وفيه أن دليله على الحرمة ما سمعته من تعليل الزينة التي لا فرق فيها بين الاحرام معها أو فعل الاحرام بعدها كالطيب والمخيط ونحوهما، وإن كان فيه ما عرفت، كما أن ما عن الشيخ والحلي ويحيى بن سعيد والفاضل في بعض كتبه من اختصاص الكراهة بالمرأة، لاختصاص النص بها، وغلبة استعمالها، وقوة تهييجه الشهوة فيها غير واضح بعد قاعدة الاشتراك، فالأقوى عدم الفرق بينهما فيها، وعدم الفرق بين ما بعد الاحرام وما قبله مع بقاء الأثر الذي يكون زينة بعده قصد أو لم يقصد، والله العالم.
(والنقاب للمرأة على تردد) من صحيح العيص (1) عن الصادق (عليه السلام) (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين، وكره النقاب) بل وقيل وخبر يحيى بن أبي العلاء (2) عنه (عليه السلام) أيضا (أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين) بناء على إرادته من البرقع، وإن كان فيه منع واضح، ومن النهي عنه في المعتبرة المستفيضة التي منها ما تقدم سابقا في حرمة