لزينة، فإن نظر فليلب) ومنه يستفاد استحباب التلبية بعد الاجماع على عدم الوجوب، وعلى كل حال فلا إشكال في الحرمة، ولكن عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية أنه مكروه كالمصنف في النافع، بل قيل والخلاف، ولكن يحتمل إرادة الحرمة منها للاستدلال عليها بالاجماع وطريقة الاحتياط، فيكون حجة أخرى للحرمة، مضافا إلى النصوص المزبورة وغيرها التي لا داعي إلى حمل النهي فيها على الكراهة، نعم في الذخيرة ينبغي تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزينة جمعا بين الأخبار المطلقة والمقيدة، وفيه أنه لا منافاة كما سمعته في الكحل، ولا بأس بما يحكي الوجه مثلا من ماء وغيره من الأجسام الصقيلة، بل لا بأس بالنظر في المرآة في غير المعتاد فعله للزينة، والله العالم.
(ولبس الخفين و) كل (ما يستر ظهر القدم) اختيارا كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والنافع والقواعد والإرشاد وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل في الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخرين، بل في المدارك إلى الأصحاب بل في الغنية نفي الخلاف، قال فيها: وإن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف، بل ظاهره نفيه بين المسلمين فضلا عن إرادة الاجماع منه، للمعتبرة المستفيضة التي منها صحيح معاوية (1) السابق عن الصادق (عليه السلام) المشتمل على قوله (عليه السلام): (ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان) وصحيح الحلبي (2) (أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما) والخبر (3) (عن المحرم يلبس الجوربين قال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما) إلا أنها جميعها