وفي صحيحه الآخر (1) عنه (عليه السلام) أيضا (سألته هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن) وصحيح عاصم بن حميد (2) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟
قال: لا إلا مريض أو مبطون) وظاهرهما عدم جواز دخول الحرم إلا محرما فضلا عن دخول مكة كما عن التذكرة والجامع، وفي الوسائل التصريح به، ولكن قد عرفت سابقا عدم وجوب الاحرام على من لم يرد النسك بل أراد حاجة في خارج مكة، بل في المدارك إجماع العلماء عليه، وحينئذ فيمكن حملهما على داخل الحرم لإرادة دخول مكة الذي لا إشكال في وجوب الاحرام فيه لما عرفت، مضافا إلى حسن معاوية بن عمار (3) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار) بناء على أن المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلا باحرام، وبه يتضح حينئذ دلالة صحيح سعيد الأعرج (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) على المطلوب قال: (إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا قرأه فإذا فيه أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفا) وحسن كليب الأسدي (5) عنه (عليه السلام) أيضا (إن رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن الله عز وجل في مكة ثلاث مرات من الدهر، فأذن له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض) وخبر بشر النبال (6) عنه