من ليف عليه عباءتان قطوانيتان يلبي وتجيبه الجبال) إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به على مشروعيته في نفسه لكن قد يقال إن ما دل (1) على عدم حصول الاحلال له إلا باتمام النسك كاف في عدم ثبوت استقلاله، إذ دعوى أنه يحل بالوصول إلى مكة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل عليها، بل ظاهر الأدلة خلافها، بل يمكن بعد التأمل في النصوص استفادة القطع بتوقف الاحلال من الاحرام في غير المصدود ونحوه مما دل عليه الدليل على إتمام النسك، وليس هو إلا أفعال عمرة أو حجة.
ثم لا يخفى أن الاحرام إنما يوصف بالوجوب إذا وجب الدخول، وإلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة.
ولو أخل الداخل بالاحرام أثم ولم يجب عليه قضاؤه كما في التذكرة وحاشية الكركي والمسالك والمدارك وغيرها حاكيا له في الأول عن الشافعي للأصل، وقال أبو حنيفة: (عليه أن يأتي بحج أو عمرة فإن أتى في سنته بحج الاسلام أو منذوره أجزأه ذلك عن عمرة الدخول استحسانا، وإن لم يحج من سنته استقر القضاء) وفيه أنه لا دليل على القضاء مع فرض عدم وجوبها عليه، ولا إبطال كي يتجه الوجوب عليه، فإنه إنما يتحقق بفعل المنافي لما تلبس به، بخلاف الفرض الذي أثم بعدم الاتيان به لا بابطاله، لكن قد تقدم سابقا في مسألة تارك الاحرام عمدا ما في المسالك من الجزم بالقضاء، بل عن التذكرة الاجماع عليه، فلاحظ وتأمل.
ثم إن المحكي عن الشيخ وجماعة استثناء العبيد، فجوزوا لهم دخولها من غير إحرام، وهو مناف لما سمعته من إطلاق الأدلة وعمومها، لكن استدل لها