من الحصر بمعنى المرض، وقد سمعت ما في صحيح ضريس بن أعين (1) المشتمل على ضيق الوقت، فلاحظ، أو أن المراد من مشروعية الشرط مطلق المانع الشامل للمرض وغيره، نعم يختص المصدود بعدم الفرق فيه بين الشرط وغيره، ويمكن إرادة الأصحاب من الحصر المثال.
وعلى كل حال فلا يصح اشتراط حلني حيث شئت بعد عدم مشروعيته، فلا تترتب عليه الفائدة المزبورة، ولعل من ذلك اشتراط التحلل بحدوث العذر أي من غير نية للتحلل ولا هدي، وذلك لأن الاحلال بغير إتمام لما أحرم له وسقوط الدم خلاف الأصل ولو بالشرط، فيقتصر فيه على محل النص والاجماع، والمتيقن منهما الاحلال بالنية والهدي على حسب ما عرفت، والله العالم.
المسألة (الخامسة إذا تحلل المحصور) أو المصدود (لا يسقط عنه الحج في القابل إن كان واجبا) مستقرا في ذمته، أو بقيت استطاعته، وكذا العمرة بلا خلاف معتد به كما سمعته من المنتهى ولا إشكال، للأصل والعمومات وخبر المشيخة الذي قد سمعته سابقا (نعم يسقط إن كان ندبا) شرط أو لم يشترط، إذ هو ليس من الفاسد الذي يوجب الحج من قابل، فيبقى حينئذ على حكم الندب الذي مقتضى الأصل عدم وجوبه، بل لعل التعبير بالسقوط باعتبار ما يقال إنه يجب المضي بالنسك إذا أحرم به، مضافا إلى ما سمعته من الخبر المروي عن كتاب المشيخة، وعموم صحيح ذريح المحاربي (2) نعم يبقى البحث في حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه مطلقا أو إلا مع الشرط، ويأتي البحث فيه إن شاء الله.