المعارض، ضرورة توقف ذلك على رجحانه على احتمال منها، وتأويل المعارض بما ستعرف إن شاء الله بل هو أرجح من وجوه كما تسمع إن شاء الله واشتمال صحيح حريز على الريحان بعد تسليم كراهته لا ينافي الحرمة في الطيب، خصوصا بعد استقلاله بنهي آخر بناء على أن قوله (ولا نهي) لا زائدة، إذ أقصاه كونه كالعام المخصوص حينئذ، فتأمل جيدا.
نعم قد استثنى المصنف وغيره من ذلك فقال: (ما خلا خلوق الكعبة) وهو ضرب من الطيب مائع فيه صفرة كما عن المغرب والمعرب، وعن النهاية (أنه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة) وعن ابن جزلة المتطبب في منهاجه (إن صفته زعفران ثلاثة دراهم، قصب الذريرة خمسة دراهم، أشنه درهمان قرنفل وقرفد من كل واحد درهم، يدق ناعما وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه، والرهشي هو السمسم المطحون قبل إن يعصر ويستخرج دهنه) وعلى كل حال فقد استثناه غير واحد، بل في المنتهى ومحكي الخلاف الاجماع عليه، لنحو صحيح حماد بن عثمان (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام قال: لا بأس به، هما طهوران) وسأله أيضا ابن سنان (2) في الصحيح (عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس، ولا يغسله فإنه طهور) ولعله لهما زاد ابن سعيد خلوق القبر، ولا بأس به، بل في التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة زيادة زعفرانها أيضا، لاشتمال الخلوق عليه ولصحيح يعقوب بن شعيب (3) سأله عليه السلام (عن المحرم يصيب ثوبه الزعفران من