(وقيل) كما عن ابن إدريس (لا اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد) فلاحظ وتأمل.
بل وتقدم أيضا الكلام في المسألة (الثالثة) وهي (إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ) علي معنى أنه يحرم به من الميقات، ولكن لا يجرده عن المخيط إلا من فخ، أو أنه لا يحرم به إلا من فخ كما تقدم تحقيق ذلك، ولعل ظاهر المصنف هنا الأول، ولكن مقتضى قوله: (وفعل به ما يجب على المحرم جنبه ما يتجنبه) عدم الاقتصار على نزع المخيط، بل غيره من تروك المحرم، ولم أجد به تصريحا لأحد، بل مقتضى صحيح معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام - (انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مر ويصنع به ما يصنع بالمحرم ويطاف به ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه) وصحيح زرارة (2) عن أحدهما (عليهما السلام)) إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه) - خلافه، فالمتجه الاقتصار على خصوص نزع المخيط مع الاحرام بهم من الميقات دون غيره من تروك المحرم، نعم لو قلنا إن ابتداء الاحرام بهم من فخ لم يكن إشكال حينئذ في جريان حكم الاحرام حينئذ منه، كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة) أو الفداء على المكلف (لزم ذلك الولي في ماله) كما في القواعد ومحكي الكافي والنهاية، بل