فلو لم يجز لزم الحرج، نعم في أولهما أيضا (أنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل، لانتفاء الحاجة إلى العقد، ولو لم يثبت بذلك كان له عقده) وفيه أن النص مطلق، بل قد يمنع اندراجه في لبس المخيط، هذا، وظاهر صحيح أبي بصير (1) حرمة شد العمامة، لكن في صحيح عمران الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المحرم يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار، ولا يرفعها إلى صدره) إلا أن الأحوط مع ذلك اجتنابه.
هذا كله في الرجال (و) أما (في النساء) ففيه (خلاف و) لكن (الأظهر) والأشهر (الجواز اضطرارا واختيارا) بل هو المشهور شهرة عظيمة بل لا يبعد دعوى الاجماع معها، لندرة المخالف الذي هو الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، ومعروفية نسبه، على أنه قد رجع عنه في ظاهر محكي المبسوط في القميص، بل عن موضع آخر منه مطلق المخيط، بل عبارته فيها غير صريحة، قال: ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها جميع ما يحل له ثم قال بعد ذلك: وقد وردت رواية (3) بجواز لبس القميص للنساء، والأفضل ما قدمناه، وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال، بل لعل قوله: (والأفضل ما قدمناه) صريح في الجواز، لكن عن بعض النسخ (والأصل ما قدمناه) كل ذلك مضافا إلى الاجماع صريحا في التذكرة والمنتهى والسرائر والمختلف والتنقيح على ما حكي عن بعضها فضلا عن ظاهره