أو صحيحه (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال: لا بأس بذلك أن كانت طاهرة) بناء على إرادة الجمع من المقارنة فيه، فيتم التأييد به على الوجه المزبور، نعم لا يبطل الاحرام بذلك وإن أثم كغيره مما يعتبر فيهما، لما عرفته من عدم شرطية أصل اللبس فيه فضلا عن صفات الملبوس.
وعلى كل حال فقد يندرج في المفهوم المزبور بناء على ما ذكرنا عدمه في الحرير للرجال الذي صرح به غير واحد، بل لا أجد خلافا فيه، مضافا إلى خبر أبي بصير (2) قال: (لا بأس أن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه) ونحوه خبر أبي الحسن النهدي (3) لمعلومية إرادة الحرمة من الكراهة فيهما ولو لان لبسهما محرم، ومن هنا يتجه الاستدلال زيادة على ذلك بأن وجوب اللبس بناء على ما عرفته لا يجتمع مع النهي عنه.
ومنه يعلم عدم الجواز في المغصوب وفي جلد الميتة وفي المذهب للرجال، بل لو قلنا بشرطية لبسهما في الاحرام اشترط إباحته أيضا ولو لأن دليل الشرطية لا يشمل المحرم، فلا يجوز حينئذ في الحرير للرجال، ولا في جلد الميتة والمغصوب والمذهب، وبذلك كله يظهر لك فساد ما في كشف اللثام من المناقشة في اعتبار جميع ما يشترط في ثوب الصلاة، إذ لا دليل له إلا الخبران في الطهارة وظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلما ينجس وجوبا أو استحبابا، ومفهوم خبر حريز، وهو بعد التسليم لا ينص على الحرمة، ولو سلمت لم يفهم العموم خصوصا