نعم الظاهر اختصاص الحكم بما هو المنساق من النص والفتوى من كون الإشارة والدلالة مسببة للصيد، فلا تحرم دلالة من يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا ولا دلالة من لا يريد الصيد كما صرح به غير واحد، للأصل وغيره، بل قد يمنع كون مثله من الدلالة التي هي على ما قيل أعم من الإشارة باعتبار تحققها بالكتابة وغيرها، بخلاف الإشارة المختصة بأجزاء البدن، وإن كان لا يخلو من نظر، ولو ضحك أو تطلع إليه ففطن غيره فصاده فإن تعمد ذلك للدلالة عليه أثم، وإلا فلا، للأصل في الأخير، بخلاف الأول الذي هو تسبيب فإن المراد منه هنا مطلق المدخلية في اصطياده أو إتلافه ولو على جهة الشرطية كما أومي إليه بقوله (عليه السلام): (ولا تشر إليه فيستحل من أجلك).
(و) كيف كان ف (لو ذبحه) أي المحرم (كان ميتة حراما على المحل والمحرم) كما صرح به الشيخ والحلي والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله وإن ضعف، بل في المنتهى وعن التذكرة الاجماع عليه، بل هو المراد أيضا مما في النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر على ما حكي عن بعضها أنه كالميتة، بل في الأخير الاجماع عليه أيضا، كل ذلك مضافا إلى خبر وهب بن وهب (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام) وخبر إسحاق (2) عن جعفر (عليه السلام) أيضا (إن عليا (عليه السلام) كأن يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو