للأصل، بل الاجماع بقسميه، ولا فدية بالادهان به وإن أثم للأصل، بخلاف المطيب فتجب وإن اضطر إليه على ما ذكره الفاضل وغيره، بل قد سمعت دعوى الاجماع منه على أصل وجوبها، لصحيح معاوية (1) (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله بجهالة فعليه إطعام مسكين، وإن كان تعمدا فعليه دم شاة) ويأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه.
(وإزالة الشعر قليله وكثيره) حتى الشعرة ونصفها عن الرأس واللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرها بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في التذكرة والمنتهى إجماع العلماء، مضافا إلى كون بعض أفراده ترفها، وإلى قوله تعالى (2): (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) وإلى مفهوم قوله تعالى (3) أيضا: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) وإلى قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (4): (من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) ونحوه صحيحه الآخر (5) عنه عليه السلام أيضا، والصادق عليه السلام في صحيح حريز (6) (إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم) وفي حسن الحلبي (7) (إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا