أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى (عليه السلام): لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال محمد بن الحسن أفيجوز له أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن عليه السلام: أتعجب من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم، إن أحكام الله يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا) وخبر أبي بصير (1) (سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة يتصدق بمد لكل يوم) إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بالشهرة (و) ما عرفت من الاجماع وغيره.
نعم (لو اضطر لم يحرم) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه وهو الحجة، مضافا إلى ما سمعته من النصوص التي يظهر من بعضها عدم الاكتفاء فيها بمطلق الأذية من حر أو برد ما لم تصل إلى حد لا يتحمل مثلها على وجه يسقط التكليف معها، قال زرارة (2): (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم أيتغطى؟ فقال: أما من الحر أو البرد فلا) ولعله لذا كان المحكي عن الشيخين وكذا ابن إدريس اعتبار الضرر العظيم بناء على إرادة ما يسقط معه التكليف من العظيم كما في غير المقام، إذ لا دليل على اعتبار أزيد منه، كما أنه لا دليل على الاكتفاء بالأقل منه بعد انسياق النصوص إلى ما ذكرنا واجتماعها عليه، وحينئذ فاطلاق بعض النصوص الاكتفاء بمطلق الأذية كصحيح سعد بن سعد (3) السابق