(الركن الثاني في أفعال الحج) و (الواجب) منها (اثنا عشر: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي وطواف النساء وركعتاه) على الأصح في الرمي والحلق أو التقصير كما تعرفه في محله إن شاء الله إلا أن منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا إلا الوقوفين معا، فإن تركهما معا ولو سهوا مبطل، ومنها ما هو واجب غير ركن، وقد ذكر المصنف أن الركن منها خمسة الاحرام بالحج، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر، وطواف الحج وسعيه، والشهيد في الدروس ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب مصرحا بإرادة نية الاحرام من النية، وفيه أنه ينبغي أن يكون نية كل ركن لعدم الفرق، على أن البطلان حينئذ جاء من قبل فوات الركن لا منها.
وكذا الكلام في الترتيب والتلبية، بل في المسالك (وأيضا فقد تقدم أن الاحرام ليس أمرا زائدا على النية مطلقا، أو على التوطين الملزوم لها. وفي ركنية التلبية خلاف ويقوى ركنيتها إن أوجبنا مقارنتها للنية وجعلنا الانعقاد موقوفا عليها كتكبيرة الاحرام، والتقريب ما تقدم في نية الاحرام، وصحيحة معاوية بن عمار (1) مشعرة بركنيتها حيث جعل تحقق الاحرام موقوفا عليها أو على الاشعار أو التقليد، وتعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، والاخلال بالاحرام مبطل اجماعا) قلت: ستعرف الكلام في ذلك كله مفصلا إن شاء الله بل وفيما قيل هنا أيضا من الفرق بين الركن والفعل في الحج بأنه إذا ترك الركن ناسيا وجب أن يعود له بنفسه، فإن تعذر استناب، وفسر التعذر هنا