إثبات حق على الآخر، خصوصا مع امكان الاطلاع على أحواله باقرار وغيره مما يعلم منه أنه كاذب في دعوى الاحرم، والتعارض إنما هو في افراد وقوعه لا بين أصالة التأخر وأصل الصحة كي يتجه ما ذكر، بخلاف ما قلناه، فإن المتجه فيه الصحة لبقاء أصلها بلا معارض، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد ظهر لك أن القول قول مدعي الصحة في مفروض المسألة ونظائره، و (لكن إن كان المنكر المرأة) ففي محكي المبسوط (كان لها نصف المهر) إن لم يدخل بها (لاعترافه بما يمنع من الوطئ) فيكون كالطلاق قبل الدخول، أو لأن العقد إنما يملك نصف المهر، ومملك النصف الآخر هو الوطئ أو الموت، إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة كون الأول قياسا، كضرورة اقتضاء العقد ملكها تمام المهر، وإنما ينصف بالطلاق لدليله (و) من هنا يظهر لك أنه (لو قيل لها المهر كله) وإن لم يكن دخل بها بل جزم به كل من تأخر عنه (كان حسنا) بل ربما احتمل كون مراد الشيخ النصف بعد الطلاق، وأطلق بناء على الغالب من اختيار الزوج ذلك تخلصا من غرامة الجميع، ولا يقدح دعواه الفساد المقتضية لكون الطلاق لغوا، إذ هو وإن كان كذلك لكنه في حقها باعتبار دعواها الصحة مؤثر لسقوط مطالبتها بالجميع إن لم تكن قد قبضته، وموجب لرد النصف إن كان قد قبضته، ولكن في كشف اللثام بعد أن حكم بأن لها المهر كاملا دخل بها أم لا - قال: (إلا أن يطلقها قبل الدخول باستدعائها، فإنه يلزم به حينئذ، وإن كان بزعمه في الظاهر لغوا ويكون طلاقا صحيحا شرعيا، فإذا بعدم الدخول يتنصف المهر، وأما إذا لم تستدع الطلاق وصبرت فلها المهر كاملا وإن طلقها قبل الدخول، فإنه بزعمه لغو، والعقد الصحيح مملك لها المهر كاملا) وفيه أن استدعاءها وعدمه لا مدخلية له في ذلك إذ الطلاق إن كان صحيحا ممن يدعي الفساد في حق مدعي الصحة يترتب عليه