مقام إبراهيم (عليه السلام) وقد قضت طوافها) ومضمر زرارة (1) (سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان وقد قضت الطواف) وما في المدارك واتباعها من أن في الدلالة نظرا وفي الحكم إشكالا واضح الضعف، نعم لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية أفعال العمرة ثم الاحلال فيها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة، فالأحوط حينئذ والأولى انتظارها الطهر مع السعة، وربما يأتي فيما بعد لذلك تتمة إن شاء الله.
(و) على كل حال فلا خلاف ولا اشكال في أنه (إذا صح) حج (التمتع) الاسلامي (سقطت العمرة المفردة) التي هي عمرة الاسلام، بل الاجماع بقسميه عليه، قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح (2) (إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) وقال عليه السلام أيضا في خبر أبي بصير (3): (العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة) وقال البزنطي (4) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه قال نعم) وقال: يعقوب ابن شعيب (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز وجل (6):
وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه).