كون الميقات أدنى الحل، ضرورة أنه بناء على الوجوب يجب عليه أن يخرج إليه مع التمكن، وإلا أحرم من مكانه كغيره ممن يجب عليه الاحرام، نعم قد يقال إن النصوص الدالة على حرمة مكة يراد بها ما يشمل حرمها، ولذا ذكر فيها عدم تنفير الصيد وغيره مما هو من أحكام الحرم، فمع فرض عدم الخروج عنه لا يجب عليه إحرام، بخلاف ما لو خرج عنه ثم أراد الدخول بقصد الدخول في مكة، فإنه يجب عليه الاحرام حينئذ مع فرض مضي الشهر الذي ستعرف الكلام فيه، ثم قال فيها أيضا: (ويجب على الداخل فيها أن ينوي باحرامه الحج أو العمرة، لأن الاحرام عبادة ولا يستقل بنفسه، بل إما أن يكون بحج أو عمرة، ويجب إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الاحرام) وفيه أنه إن كان إجماعا فذاك وإلا أمكن الاستناد في مشروعيته نفسه إلى إطلاق الأدلة في المقام وغيرها، وكونه جزء منهما لا ينافي مشروعيته في نفسه، وفي مرسل الفقيه (1) (روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (عليهم السلام) أنه وجب الاحرام لعلة الحرم) وفي مرسل العباس بن معروف (2) المروي عن العلل أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(حرم المسجد لعلة الكعبة، وحرم الحرم لعلة المسجد، ووجب الاحرام لعلة الحرم) وفي خبر أبي المعزا (3) عنه (عليه السلام) أيضا (كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه، وإن الله جعل الاحرام مكان القربان) وخبر جابر (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) (أحرم موسى بن عمران من رملة مصر، قال: ومر بصفاح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من